المحقق الحلي

4

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

للمحرمات وبيع العنب ليعمل خمرا وبيع الخشب ليعمل صنما . ويكره بيع ذلك لمن يعملهما . الثالث ما لا ينتفع به . كالمسوخ برية كانت كالقرد والدب وفي الفيل تردد والأشبه جواز بيعه للانتفاع بعظمه أو بحرية كالجري والضفادع والسلاحف والطافي « 1 » . والسباع كلها إلا الهر . والجوارح طائرة كانت كالبازي أو ماشية كالفهد . وقيل يجوز بيع السباع كلها تبعا للانتفاع بجلدها أو ريشها وهو الأشبه . الرابع ما هو محرم في نفسه . كعمل الصور المجسمة والغناء ومعونة الظالمين بما يحرم « 2 » ونوح النائحة بالباطل « 3 » وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض وهجاء المؤمنين وتعلم السحر والكهانة والقيافة والشعبدة والقمار والغش ب ما يخفى كشوب اللبن بالماء وتدليس الماشطة « 4 » وتزيين الرجل بما يحرم عليه « 5 » .

--> ( 1 ) التوضيح 2 / 249 : من السمك ، وهو ما مات في الماء . ( 2 ) الروضة 3 / 213 : كالكتابة لهم ، واحضار المظلوم ونحوه ، لا معونتهم بالاعمال المحلّلة كالخياطة . ( 3 ) ن : بان تصف الميّت بما ليس فيه . ( 4 ) المسالك 2 / 2 : اي تدليسها المرأة باظهار محاسن ليست فيها ، من تحمير وجهها ووصل شعرها ونحوه . ( 5 ) الروضة 2 / 216 : كلبس الرجل السوار ، والخلخال ، والثياب المختصّة بها عادة .